حبيبى يا رسول الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استكمال باب الجنائز للشيخ نور

اذهب الى الأسفل

استكمال باب الجنائز للشيخ نور Empty استكمال باب الجنائز للشيخ نور

مُساهمة من طرف حياة جديدة مع الله الجمعة نوفمبر 25, 2011 8:41 pm

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


ما حكم صلاه الجنازه على القبر ؟
من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه وهو في قبره على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه . وفي ذلك أحاديث أجتزئ هنا بواحد منها :
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :
( صحيح ) ( مات رجل - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده - فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ قالوا : كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك . فأتى قبره فصلى عليه [ قال : فأمنا وصفنا خلفه ] [ وأنا فيهم ] [ وكبر أربعا ] )


وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى : ؟ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال :
( صحيح ) ( شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ( وفي رواية رأس السرير ) فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له : يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها ( وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا )
[ 54 ]

ويكبر عليها أربعا أو خمسا
ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال :

( صحيح ) ( صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب [ وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته ؟ ف ] قال : [ إنما جهرت ] لتعلموا أنها سنة [ وحق ]

ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال :
( صحيح ) ( السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة )

ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
[ 53 ]

وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة


ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المتقدمة آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم :

( حسن ) ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء )

ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
( حسن ) ( ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة )
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسلمتين في الصلاة . فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول ( مثل التسليم في الصلاة ) أي التسليمتين المعهودتين
[ 56 ]


ويجوز الاقتصار على التلسيمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :
( حسن ) ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة )


وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ) . وفي حديث آخر : ( غفر له )
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه )

وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه
وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة :
( صحيح ) ( أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم )

والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :
( إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد ابن العاص - ويطعن في عنقه ويقول : - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك ( وسعيد أمير على المدينة يومئذ ) وكان بينهم شيء )


فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلى إلا بإذنه )

وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
( صحيح ) ( لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد . فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا [ هذه بدعة ] ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد [ والله ] ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا في جوف المسجد )

لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها وفي ذلك أحاديث مذكورة في الأصل منها صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في المصلى قرب البقيع كما تقدم في المسألة ( 60 / 7 )

ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه


بعض الاخطاء الشائعه
1-انصراف كثير من الناس عن صلاه الجنازة

2- وقوفهم بعض الصلاه لقراءة الفاتحه

3- دعاء الاستفتاح يكون فى صلاه الجنازة كمافى الصلاوات العاديه لا يشرع فى صلاه الجنازه دعاء الاستفتاح كما فى الصلاوات العاديه

4- لا مانع ان يذكر نوع الميت قبل الصلاه

5- لا يجوز صلاه بعض الناس يوم الجمعه لجميع موتى المسلمين




الرابط الصوتى للمحاضرة

http://arab4load.info/uploads/file13222620721.mp3
حياة جديدة مع الله
حياة جديدة مع الله

عدد المساهمات : 479
تاريخ التسجيل : 08/11/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى