زيارة القبور وماينتفع به الميت للشيخ نور
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
زيارة القبور وماينتفع به الميت للشيخ نور
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكرة الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء
أقول : فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول : ( كنت نهيتكم ) فإذا قيل بأن الخطاب في قوله : ( فزوروها ) خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم ويزيده تأييدا الوجوه الآتية :
من البدع
زيارة الميت والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك
والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه :
الأول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( . . فزوروا القبور ) فيدخل فيه النساء وبيانه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبر في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن
الثاني : مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : ( فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة )
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
- ( صحيح ) عن عبد الله بن أبي مليكة :
( أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت : لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم : ثم أمرنا بزيارتها ) . وفي رواية عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور )
لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة
ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه لحديث بشير بن الحنظلية المتقدم . قال :
( حسن ) ( بينا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . أتى على قبور المسلمين . . . فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال :
( يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك )
فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما
ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما :
( صحيح موقوفا ) ( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة )
ويحرم عند القبور ما يأتي :
1 - الذبح لوجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( لا عقر في الإسلام )
قال عبد الرزاق بن همام : ( كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة )
2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها
3 - طليها بالكلس ونحوه
4 - الكتابة عليها
5 - البناء عليها
6 - القعود عليها
( صحيح ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس ( وفي رواية : يطأ ) على قبر )
7 - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا
8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال :
9 - بناء المساجد عليها
وفيه أحاديث أذكر بعضها :
الأول :
( صحيح ) عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قالا : ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك :
( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر [ مثل ] ما صنعوا )
[ 87 ]
10 - اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني )
11 - السفر إليها :
( صحيح ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا ( وفي رواية : إنما يسافر ) إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى )
( ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ( في المسألة 107 ) ومختصره :
أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ويخلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها )
ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها
فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل
ما ينتفع به الميت
( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة [ أشياء ] إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
دعاء المسلم له
الولد الصالح من الأعمال الصالحة
قضاء ولي الميت صوم النذر عنه
قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره
( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلا قال : إن أمي افتلتت نفسها [ ولم توص ] وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ ولي أجر ] ؟ قال : نعم عنها
سؤال : هل يجوز قراءة شئ من القران ووهب ثوابه للاموات ؟
فيها خلاف و لم يثبت ذلك فى حديث صحيح عن النبى ولم يفعل الرسول ذلك
لا يجوز الصلاه عن الميت
الرابط الصوتى للمحاضرة
http://arab4load.info/uploads/file13225149281.mp3
وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكرة الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء
أقول : فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول : ( كنت نهيتكم ) فإذا قيل بأن الخطاب في قوله : ( فزوروها ) خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم ويزيده تأييدا الوجوه الآتية :
من البدع
زيارة الميت والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك
والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه :
الأول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( . . فزوروا القبور ) فيدخل فيه النساء وبيانه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبر في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن
الثاني : مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : ( فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة )
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
- ( صحيح ) عن عبد الله بن أبي مليكة :
( أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت : لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم : ثم أمرنا بزيارتها ) . وفي رواية عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور )
لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة
ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه لحديث بشير بن الحنظلية المتقدم . قال :
( حسن ) ( بينا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . أتى على قبور المسلمين . . . فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال :
( يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك )
فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما
ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما :
( صحيح موقوفا ) ( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة )
ويحرم عند القبور ما يأتي :
1 - الذبح لوجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( لا عقر في الإسلام )
قال عبد الرزاق بن همام : ( كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة )
2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها
3 - طليها بالكلس ونحوه
4 - الكتابة عليها
5 - البناء عليها
6 - القعود عليها
( صحيح ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس ( وفي رواية : يطأ ) على قبر )
7 - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا
8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال :
9 - بناء المساجد عليها
وفيه أحاديث أذكر بعضها :
الأول :
( صحيح ) عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قالا : ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك :
( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر [ مثل ] ما صنعوا )
[ 87 ]
10 - اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني )
11 - السفر إليها :
( صحيح ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا ( وفي رواية : إنما يسافر ) إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى )
( ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ( في المسألة 107 ) ومختصره :
أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ويخلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها )
ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها
فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل
ما ينتفع به الميت
( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة [ أشياء ] إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
دعاء المسلم له
الولد الصالح من الأعمال الصالحة
قضاء ولي الميت صوم النذر عنه
قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره
( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلا قال : إن أمي افتلتت نفسها [ ولم توص ] وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ ولي أجر ] ؟ قال : نعم عنها
سؤال : هل يجوز قراءة شئ من القران ووهب ثوابه للاموات ؟
فيها خلاف و لم يثبت ذلك فى حديث صحيح عن النبى ولم يفعل الرسول ذلك
لا يجوز الصلاه عن الميت
الرابط الصوتى للمحاضرة
http://arab4load.info/uploads/file13225149281.mp3
حياة جديدة مع الله- عدد المساهمات : 479
تاريخ التسجيل : 08/11/2011
رد: زيارة القبور وماينتفع به الميت للشيخ نور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله الخير كله في الدنيا والآخره يا شيخ **نور** وجعله الله في ميزان
حسناتك ورفع قدرك وجزاك الفردوس الأعلى
حسناتك ورفع قدرك وجزاك الفردوس الأعلى
المحبة لله- عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 24/11/2011
الموقع : www.tvquran.com
رد: زيارة القبور وماينتفع به الميت للشيخ نور
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اللهم امين
جزاك الخير كله على مرورك الطيب
اللهم امين
جزاك الخير كله على مرورك الطيب
حياة جديدة مع الله- عدد المساهمات : 479
تاريخ التسجيل : 08/11/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى